السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3224 باب من أصاب حدا فعوقب به فهو كفارة له

وقال النووي : ( باب الحدود كفارات لأهلها ) .

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 223 - 224 ج 11 المطبعة المصرية

[ عن عبادة بن الصامت ، قال : أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء : أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا. "فمن وفى منكم فأجره على الله . [ ص: 397 ] ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ".]
(الشرح)

(عن عبادة بن الصامت ) رضي الله عنه ، (قال : أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم كما أخذ على النساء : أن لا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا يعضه ) بفتح الياء والضاد المعجمة. أي : لا يسخر. وقيل : لا يأتي ببهتان. وقيل : لا يأتي بنميمة.

(بعضنا بعضا. فمن وفى ) بتخفيف الفاء (منكم ، فأجره على الله. ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه ، فهو كفارته ) .

وفي رواية : " ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به ، فهو كفارة له ".

قال النووي : هذا عام مخصوص. والمراد به : ما سوى الشرك. وإلا ، فالشرك لا يغفر له. ولا تكون عقوبته كفارة له.

(ومن ستره الله عليه ، فأمره إلى الله ؛ إن شاء عذبه. وإن شاء غفر له ) في هذا الحديث فوائد؛ [ ص: 398 ] منها : تحريم هذه المذكورات ، وما في معناها.

ومنها : الدلالة لمذهب أهل الحق : أن المعاصي غير الكفر ، لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها. بل هو بمشيئة الله تعالى : إن شاء عفا عنه. وإن شاء عذبه. خلافا للخوارج والمعتزلة ، فإن الخوارج يكفرون بالمعاصي. والمعتزلة يقولون لا يكفر ، ولكن يخلد في النار.

ومنها أن من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحد ، سقط عنه الإثم. وحكى عياض عن أكثر العلماء : أن الحدود كفارة ، استدلالا بهذا الحديث.

قال : ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة يرفعه : "لا أدري الحدود كفارة ". قال : ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسنادا. ولا تعارض بينهما. فيحتمل : أن حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة ، فلم يعلم ثم علم.

التالي السابق


الخدمات العلمية