السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3245 [ ص: 416 ] باب اختلاف المجتهدين في الحكم

وقال النووي مثله.

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 18 ج 12 المطبعة المصرية

[عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود ، فقضى به للكبرى . فخرجتا على سليمان بن داود (عليهما السلام ) ، فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا. يرحمك الله! هو ابنها. فقضى به للصغرى" .

قال : قال أبو هريرة : والله ! إن سمعت بالسكين قط ، إلا يومئذ. ما كنا نقول إلا المدية.]


(الشرح)

(عن أبي هريرة رضي الله عنه : (عن النبي صلى الله عليه وآله (وسلم ، قال : بينما امرأتان معهما ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. فقالت هذه لصاحبتها : إنما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام ، فقضى [ ص: 417 ] به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود " عليهما السلام " ، فأخبرتاه. فقال ائتوني بالسكين ؛ أشقه بينكما. فقالت الصغرى : لا. يرحمك الله ! هو ابنها ) .

معناه لا تشقه. وتم الكلام. ثم استأنفت فقالت : يرحمك الله !

قال العلماء : ويستحب أن يقال في مثل هذا بالواو. فيقال : لا. ويرحمك الله !.

(فقضى به للصغرى (استدلالا بشفقة الصغرى : على أنها أمه. وأما الكبرى فما كرهت ذلك ، بل أرادته ، لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد ولدها.

(قال : قال أبو هريرة : والله ! إن سمعت بالسكين قط ، إلا يومئذ. ما كنا نقول إلا المدية ) بضم الميم ، وكسرها ، وفتحها. سميت به : لأنها تقطع مدى حياة الحيوان.

" والسكين " تذكر ، وتؤنث. لغتان. ويقال أيضا : " سكينة " لأنها تسكن حركة الحيوان.

قال النووي : قال العلماء : يحتمل أن داود " عليه السلام "، قضى به للكبرى ، لشبه رآه فيها. أو أنه كان في شريعته : الترجيح بالكبر. أو لكونه كان في يدها. وكان ذلك مرجحا في شرعه. [ ص: 418 ] وأما سليمان ، فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة : إلى معرفة باطن القضية ، فأوهمهما : أنه يريد قطعه ، ليعرف من يشق عليها قطعه ، فتكون هي أمه. فلما أرادت الكبرى قطعه : عرف أنها ليست أمه. فلما قالت الصغرى ما قالت : عرف أنها أمه. ولم يكن مراده : أنه يقطعه حقيقة. وإنما أراد : اختبار شفقتهما لتتميز له الأم. فلما تميزت بما ذكرت ، عرفها. ولعله استقر الكبرى ، فأقرت بعد ذلك به للصغرى ، فحكم للصغرى بالإقرار ، لا بمجرد الشفقة المذكورة.

قال العلماء : ومثل هذا يفعله الحكام ، ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب. بحيث إذا انفرد ذلك ، لم يتعلق به حكم.

فإن قيل : كيف حكم سليمان بعد حكم داود ، في القصة الواحدة ، ونقض حكمه ، والمجتهد لا ينقض حكم المجتهد ؟ فالجواب من أوجه ؛

أحدها : أن " داود " لم يكن جزم بالحكم.

والثاني : أن يكون ذلك فتوى منه ، لا حكما.

والثالث : لعله كان في شرعهم : فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر ، يرى خلافه.

[ ص: 419 ] والرابع : أن " سليمان " فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق ، وظهور الصدق. فلما أقرت به الكبرى عمل بإقرارها ، وإن كان بعد الحكم كما إذا اعترف المحكوم له بعد الحكم : أن الحق هنا لخصمه. انتهى .

وفي الحديث : دليل على جواز وقوع الاختلاف بين المجتهدين في الحكم. وهو المراد هنا. وفيه : أن الحق والإصابة مع واحد. لا مع كل واحد منهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية