السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3254 باب النهي عن حلب مواشي الناس بغير إذنهم

وقال النووي : ( باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ) .

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 28 - 29 ج 12 المطبعة المصرية

[عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحلبن أحد ماشية أحد، إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته: فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. فلا يحلبن أحد ماشية أحد، إلا بإذنه " ].


(الشرح)

(عن ابن عمر ) رضي الله عنهما : (أن رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم قال : لا يحلبن أحد ماشية أحد، إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ ) .

وفي روايات : "فينتثل " بالثاء ، بدل القاف . ومعناه : ينثر كله ويرمى.

[ ص: 433 ] " والمشربة " بفتح الميم. وفي الراء لغتان : الضم والفتح. وهي كالغرفة ؛ يخزن فيها الطعام وغيره.

قال في القاموس : "المشربة " : أرض لينة ، دائمة النبات. والغرفة والعلية والصفة والمشرعة. انتهى.

قال في النيل : والمراد هنا : الغرفة التي يجمع فيها الطعام.

قال : " والنثل" : الاستخراج. (فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. فلا يحلبن أحد ماشية أحد ، إلا بإذنه ) .

شبه اللبن في الضرع ، بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة. في أنه لا يحل أخذه بغير إذنه.

وفي الحديث فوائد؛

منها : تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه ، والأكل منه ، والتصرف فيه. وأنه لا فرق بين اللبن وغيره. وسواء المحتاج وغيره ، إلا المضطر الذي لا يجد ميتة ، ويجد طعاما لغيره فيأكل الطعام للضرورة ، ويلزمه بدله لمالكه عند الشافعية ، والجمهور.

[ ص: 434 ] وقال بعض السلف وبعض المحدثين : لا يلزمه. قال النووي : وهذا ضعيف.

قلت بل هذا قوي لسكوت الحديث عنه.

قال : وأما شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ، وهما قاصدان المدينة في الهجرة ، من لبن غنم الراعي : فيحتمل أنهما شرباه إدلالا على صاحبه، لأنهما كانا يعرفانه.

أو أنه أذن للراعي : أن يسقي منه من مر به.

أو أنه كان في عرفهم إباحة ذلك.

أو أنه مال حربي لا أمان له.

قال : وفي هذا الحديث أيضا : إثبات القياس والتمثيل في المسائل.

وفيه : أن اللبن يسمى طعاما ، فيحنث به من حلف لا يتناول طعاما ، إلا أن يكون له نية تخرج اللبن.

وفيه : أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن باطل. وبه قال الشافعي ؛ ومالك ، والجمهور. وجوزه الأوزاعي رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية