السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
416 [ ص: 428 ] (باب غسل اليدين عند القيام من "النوم" قبل إدخالها في الإناء)

وعبارة النووي: (باب كراهة غمس المتوضئ، وغيره، يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها.

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 180 جـ3 المطبعة المصرية

[عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ].


(الشرح)

(عن أبي هريرة ) رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثا".

وفي الرواية الأخرى "إذا استيقظ أحدكم، فليفرغ على "يده" ثلاث مرات، قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري أين باتت يده.

"وفيه" استحباب الغسل ثلاثا في المتوهمة، والأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها، ما لم يخرج إلى حد الوسوسة.

[ ص: 429 ] "وفيه" استحباب استعمال ألفاظ الكنايات، فيما يتحاشى من التصريح به. ولهذا نظائر كثيرة في الكتاب، والسنة.

والمقصود هنا "النهي عن" غمس اليد في الإناء قبل غسلها.

قال النووي: وهذا مجمع عليه، لكن الجماهير على أنه: نهي تنزيه، لا تحريم.

ثم مذهب المحققين؛ أن هذا الحكم لا يختص بالقيام من النوم. بل المعتبر فيه "الشك" في نجاسة اليد، سواء قام من نوم الليل، أو النهار؛ أو شك في نجاستها من غير نوم.

وإذا كان الماء بحيث لا يمكن الصب منه. وليس معه إناء صغير يغترف به، فطريقه: أن يأخذ الماء بفمه، ثم يغسل به كفيه، أو يستعين بغيره، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية