السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3281 [ ص: 630 ] باب ما أصيب من ذراري العدو في البيات

وقال النووي : ( باب جواز قتل النساء والصبيان، في البيات، من غير تعمد) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 49 جـ 12 المطبعة المصرية

[ عن الصعب بن جثامة ؛ قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين: يبيتون، فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: هم منهم ".


(الشرح)

(عن الصعب بن جثامة) رضي الله عنه: (قال: سئل رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم) .

السائل: هو الصعب بن جثامة، الراوي للحديث. كما يدل عليه الرواية الأخرى، عند ابن حبان في صحيحه عنه، بلفظ: "سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث) .

(عن الذراري) بتشديد الياء وتخفيفها، لغتان. التشديد أفصح وأشهر. والمراد بها هنا: النساء والصبيان.

(من المشركين) هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا.

[ ص: 631 ] وفي رواية: " عن أهل الدار من المشركين ". ونقله عياض عن رواية جمهور رواة مسلم. قال: وهي الصواب. فأما الرواية الأولى، فقال: ليست بشيء. بل هي تصحيف. قال النووي : وليست باطلة كما ادعى. بل لها وجه. وتقديره: سئل عن حكم صبيان المشركين، الذين يبيتون، فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل ؟ فقال: هم من آبائهم.

(يبيتون، فيصيبون من نسائهم وذراريهم. فقال: هم منهم) وفي رواية أخرى: " هم من آبائهم".

قال النووي : أي لا بأس بذلك. لأن أحكام آبائهم جارية عليهم؛ في الميراث، وفي النكاح، وفي القصاص والديات، وغير ذلك.

والمراد: إذا لم يتعمدوا، من غير ضرورة.

قال: وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان، فالمراد به: إذا تميزوا. وهذا الذي ذكرناه من جواز بياتهم، وقتلهن والصبيان في البيات: هو مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة، والجمهور.

ومعنى البيات، ويبيتون: أن يغار عليهم بالليل، بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي.

[ ص: 632 ] وفي هذا الحديث: دليل على جواز البيات، وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة، من غير إعلامهم بذلك.

قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم، في الغارة بالليل، وأن يبيتوا. وكرهه بعضهم. قال أحمد، وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا. انتهى.

والحديث يرد على قائل الكراهة.

قال النووي : وفيه: أن أولاد الكفار، حكمهم في الدنيا حكم آبائهم. وأما في الآخرة، ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب؛ الصحيح: أنهم في الجنة. والثاني: في النار. والثالث: لا يجزم فيهم بشيء. انتهى.

قلت: وهذا الأخير، هو الصحيح دون الأول؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد ثبت عنه أنه قال "الله أعلم بما كانوا يعملون ". فلا قول لأحد عند قوله عليه الصلاة والسلام.

التالي السابق


الخدمات العلمية