السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
392 [ ص: 446 ] (باب النهي عن الاستنجاء باليمين)

وأورده النووي في (باب الاستطابة).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 109 ج3 المطبعة المصرية

[عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء ].


(الشرح)

(عن عبد الله بن أبي قتادة: عن أبيه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه: وهو يبول" ).

قال النووي "مكروه كراهة تنزيه لا تحريم".

وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه "حرام"، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا، ولا تعويل على إشارتهم. انتهى.

قلت: وظاهر الحديث مع الظاهرية؛ لأن الأصل في النهي "التحريم" لا الكراهة المصطلحة.

وقد قال النووي نفسه: أجمع العلماء على أنه نهي عن الاستنجاء باليمين، انتهى.

[ ص: 447 ] قال: ثم إن في النهي عنه، تنبيها على إكرام "اليمين" وصيانتها عن الأقذار ونحوها.

(ولا يتمسح من "الخلاء" بيمينه) ليس التقييد بالخلاء للاحتراز عن البول، بل هما سواء "والخلاء" بالمد: هو الغائط.

"ولا يتنفس في الإناء"، أي: في نفس الإناء. وأما خارج الإناء فسنة معروفة.

وهذا النهي قيل: هو من طريق الأدب؛ مخافة من تقديره ونتنه، ولسقوط شيء من الفم والأنف ونحو ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية