السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3464 باب من أذن له في البدو، بعد الهجرة

وقال النووي : (باب تحريم رجوع المهاجر، إلى استيطان وطنه) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 6 ج 13 المطبعة المصرية

[ (عن سلمة بن الأكوع) (أنه دخل على الحجاج، فقال: يا ابن الأكوع! ارتددت على عقبيك تعربت. قال: لا. ولكن رسول الله صلى الله عليه) وسلم أذن لي في البدو] .


[ ص: 202 ] (الشرح)

قال عياض : أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ، ورجوعه إلى وطنه . وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا ، من الكبائر . قال: ولهذا أشار الحجاج . إلى أن أعلمه سلمة : أن خروجه إلى البادية ، إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قال : ولعله رجع إلى غير وطنه . أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها ، وفرض ذلك عليه : إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لنصرته . أو ليكون معه . أو لأن ذلك إنما كان قبل الفتح . فلما كان فتح مكة ، وأظهر الله الإسلام على الدين كله ، وأذل الكفر وأعز المسلمين : سقط فرض الهجرة ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "لا هجرة بعد الفتح " ، وقال : " مضت الهجرة لأهلها "، أي : الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكة ، لمواساة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومؤازرته ونصرة دينه ، وضبط شريعته .

قال : ولم يختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة ، قبل الفتح . واختلف في غيرهم ;

فقيل : لم تكن واجبة على غيرهم، بل كانت ندبا . ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال . لأنه صلى الله عليه وآله وسلم، لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح : بالهجرة .

[ ص: 203 ] وقيل : إنما كانت واجبة على من لم يسلم كل أهل بلده ، لئلا يبقى في طوع أحكام الكفار . انتهى.

" فائدة " قال في المنتقى : (باب بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ، وأن لا هجرة من دار أسلم أهلها) . ثم ذكر أحاديث ;

منها : حديث سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من جامع المشرك وسكن معه ، فهو مثله " رواه أبو داود. قال الذهبي : إسناده مظلم . لا تقوم بمثله حجة . قال الشوكاني : الحديث وإن كان فيه المقال ، لكن يشهد لصحته : قوله تعالى : فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم .

وفيه : دليل على تحريم مساكنة الكفار ، ووجوب مفارقتهم .

ومنها : حديث " جرير بن عبد الله " يرفعه : " أنا بريء من كل مسلم ، يقيم بين أظهر المشركين قالوا : يا رسول الله ! ولم ؟ قال لا تتراءى ناراهما " رواه أبو داود ، والترمذي . وأخرجه ابن ماجه أيضا . ورجال إسناده ثقات . ولكن صحح البخاري ، وأبو حاتم ، وأبو داود ، والترمذي ، والدارقطني : إرساله إلى قيس بن أبي حازم . ورواه الطبراني موصولا أيضا.

ومنها : حديث معاوية ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " لا تنقطع الهجرة ، حتى تنقطع التوبة . ولا تنقطع [ ص: 204 ] التوبة ، حتى تطلع الشمس من مغربها". رواه أحمد، وأبو داود. وأخرجه أيضا النسائي ، قال الخطابي : إسناده فيه مقال .

ومنها : حديث عبد الله بن السعدي : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا تنقطع الهجرة ، ما قوتل العدو " . رواه أحمد، والنسائي . وأخرجه أيضا ابن ماجه ، وابن منده ، والطبراني ، والبغوي ، وابن عساكر .

ومنها : حديث " ابن عباس " بمثل حديث عائشة المتقدم ، في الباب المتقدم . رواه الجماعة إلا ابن ماجه .

ومنها : حديث عائشة ، (وسئلت عن الهجرة ؟ قالت : لا هجرة اليوم . كان المؤمن يفر بدينه إلى الله ورسوله ، مخافة أن يفتن . فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام . والمؤمن يعبد ربه حيث شاء) . رواه البخاري .

ومنها : حديث مجاشع بن مسعود. وقد تقدم ، في الباب المتقدم قريبا .

وهو متفق عليه . وقد اختلف في الجمع بين هذه الأحاديث ;

فقال الخطابي وغيره : كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام ، على من أسلم . لقلة المسلمين بالمدينة ، وحاجتهم إلى الاجتماع. فلما فتح الله مكة ، دخل الناس في دين الله أفواجا . فسقط فرض الهجرة إلى المدينة ، وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به . أو نزل به عدو . انتهى.

[ ص: 205 ] قال الحافظ : وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم : ليسلم من أذى من يؤذيه من الكفار . فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه . وفيهم نزلت : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ، الآية.

وهذه الهجرة باقية الحكم ، في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها .

وقال الماوردي : إذا قدر على إظهار الدين ، في بلد من بلاد الكفر ، فقد صارت البلد به دار إسلام . فالإقامة فيها ، أفضل من الرحلة عنها ، لما يترجى من دخول غيره في الإسلام . قال الشوكاني : ولا يخفى ما في هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب ، القاضية بتحريم الإقامة في دار الكفر .

وقال الخطابي أيضا : إن الهجرة افترضت " لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة " إلى حضرته ، للقتال معه وتعلم شرائع الدين . وقد أكد الله ذلك في عدة آيات ، حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر ، فقال : والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا . فلما فتحت مكة ، ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل: انقطعت الهجرة الواجبة . وبقي الاستحباب .

[ ص: 206 ] وقال البغوي في " شرح السنة ": يحتمل الجمع بطريق أخرى . فقوله : "لا هجرة بعد الفتح " . أي : من مكة إلى المدينة . وقوله : " لا تنقطع " . أي : من دار الكفر - في حق من أسلم - إلى دار الإسلام .

قال : ويحتمل وجها آخر . وهو أن قوله : " لا هجرة " أي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان ، بنية عدم الرجوع إلى الوطن المهاجر منه : إلا بإذن . فقوله : " لا تنقطع " أي هجرة من هاجر على غير هذا الوصف ، من الأعراب ونحوهم . وقد أفصح " ابن عمر " بالمراد ، فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ : " انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار ، أي : ما دام في الدنيا دار كفر ، فالهجرة واجبة منها على من أسلم ، وخشي أن يفتن على دينه . ومفهومه : أنه لو قدر أن لا يبقى في الدنيا دار كفر : أن الهجرة تنقطع ، لانقطاع موجبها . وأطلق ابن التين : أن الهجرة من مكة إلى المدينة ، كانت واجبة . وأن من أقام بمكة - بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة - بغير عذر ، كان كافرا. قال الحافظ : وهو إطلاق مردود . وقال ابن العربي :

" الهجرة " هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام. وكانت فرضا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم . واستمرت بعده لمن خاف على نفسه . والتي انقطعت أصلا ، هي القصد إلى حيث كان . وقد حكى في البحر : أن الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا ، حيث حمل على معصية فعل أو ترك ، أو طلبها الإمام بقوته لسلطانه .

[ ص: 207 ] وقد ذهب جعفر بن مبشر : إلى وجوب الهجرة عن دار الفسق ، قياسا على دار الكفر . قال الشوكاني : وهو قياس مع الفارق . قال : والحق : عدم وجوبها من دار الفسق ، لأنها دار إسلام . وإلحاق دار الإسلام بدار الكفر بمجرد وقوع المعاصي فيها على وجه الظهور : ليس بمناسب لعلم الرواية ، ولا لعلم الدراية . قال : وللفقهاء في تفاصيل الدور والأعذار المسوغة لترك الهجرة ، مباحث ليس هذا محل بسطها . انتهى .

وأقول : قال الأكثر : إن دار الإسلام ، ما ظهر فيه الشهادتان والصلاة. ولم يظهر فيها خصلة كفرية ولو تأويلا ، إلا بجوار وذمة من المسلمين ، كإظهار اليهود والنصارى في أمصار المسلمين .

وقال أبو حنيفة : بل دار الإسلام ما ظهر فيها ما ذكر ، ولو ظهرت فيها الخصال الكفرية من غير جوار .

وقيل : العبرة في الدار ، بالغلبة والقوة . فإن كانت القوة للكفار من سلطان أو رعية ، كانت الدار دار كفر . وإن كانت للمسلمين ، كانت دار إسلام .

وقيل : بل العبرة بالكثرة . فإن كان الأكثر مسلمين ، فهي دار إسلام. وإن كان الأكثر كفارا ، فهي دار كفر .

[ ص: 208 ] وقيل : الحكم للسلطان . فإن كان كافرا ، كانت الدار دار كفر ، ولو كانت الرعية كلهم مؤمنين . وإن كان مسلما ، كانت دار إسلام ، ولو كانت الرعية كلهم كفارا .

احتج الأولون : بأن الأصل في إثبات الدار : هو مكة قبل الفتح ، والمدينة بعد الهجرة . فإنها كانت لا تظهر في مكة الصلاة والشهادتان ، إلا بجوار من الكفار . والكفر فيها ظاهر من غير جوار . وكانت المدينة دار إسلام بعد الهجرة ، إذ كان فيها ظهور الشهادتين والصلاة من غير جوار ، ولا يظهر الكفر إلا بجوار . فكانت دار إسلام .

واستدل للحنفية : بالحديث الصحيح : " أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يقولوا : لا إله إلا الله "، الحديث . وفيه : "فإذا قالوها ، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " قالوا : فإذا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ، وكانوا محترمي الدم والمال لإسلامهم ، وجب أن يكون الموضع الذي يقفون فيه : دار إسلام . قالوا : ودار الكفر : ما ظهرت فيه خصاله ، وتاخمت بلاد أهله ، ولم يظهر فيها خصلة إسلامية ، إلا بجوار . واستدل لهم بحديث : " الإسلام يعلو ولا يعلى " . وبأنه يلحق الصبي بالمسلم من أبويه . بدليل حديث علو الإسلام . وبأن المدينة بعد الهجرة إليها ، كانت تظهر فيها كلمة الكفر من المنافقين بلا جوار لهم ، مع الإجماع على كونها دار إسلام .

[ ص: 209 ] وإذا عرفت هذا ، فلا بد من تحقيق ماهية الظهور ، المأخوذ في حقيقة الدارين . هل هو إضافي ، أم حقيقي ؟ فأما الظهور المأخوذ في حقيقة دار الإسلام ، فلا يفترق الحال بين كونه حقيقيا (أي غير مسبوق بكفر) ، أو إضافيا (وهو المسبوق بالكفر) .

وإنما يفترق الحقيقي والإضافي ، في ظهور كلمة " الكفر " المأخوذ في حقيقة دار الكفر. فإن كان حقيقيا (أي غير مسبوق بظهور الإسلام) ، فلا مرية في كون ما هذا حاله من البقاع : دار حرب ، يجري على أهلها أحكام الحربيين ، من استباحة الدماء والأموال ، وسبي الذراري ، وغيرها من الأحكام .

وإن كان إضافيا (أي مسبوقا بظهور الإسلام ، فإن ظهرت كلمة الكفر من أهله الساكنين فيه ، خلفا عن سلف ، فالأظهر : كونهم مرتدين لا حربيين . لمعرفتهم بالصانع ، وتقدم إقرارهم بالشرائع . وإن كان من غير أهله الساكنين فيه . بل لو فرضنا انقراضهم ، واختطاط كفار أصليين لذلك المحل ، وثبوتهم على كفرهم فيه ، فهم حربيون . ويكون المحل " دار حرب "، إن صدق عليهم الحد الذي ذكروه في بيان معنى " الظهور "، وإلا فلا . ومعنى " الظهور " المأخوذ في حد الدارين ، إن فسر بالغلبة والشوكة " على ما يقتضيه كلام الأكثر " ، فلا يصدق حد " دار الحرب " بهذا المعنى ، إلا على بلاد الحبشة ، وأوطان الإفرنج ، ونحوهم من طوائف الكفر وعباد الأوثان ، وبعض الديار الهندية . فهذه المذكورات : " دار حرب " ، بلا تردد ولا شبهة . للغلبة والشوكة والحكم.

[ ص: 210 ] وأما الأقطار التي استولى عليها المسلمون ، وغلبوا عليها منذ الفتوحات الإسلامية ، أيام الدولتين الأموية والعباسية وهلم جرا ، فبعد ظهور كلمة الإسلام بهذا المعنى ، فهي دار إسلام . إذ الأصل في كل قطر من أقطار الإسلام (بعد ظهور كلمة الإسلام) : الإسلام . وما كنا من إسلام أهله " من البقاع " على يقين ، فلا يرتفع عنه إلا بيقين . فمتى علمنا علما يقينيا ضروريا بالمشاهدة ، أو السماع تواترا : أن الكفار استولوا على بلد من بلدان الإسلام التي تليهم ، وغلبوا عليها وقهروا أهلها ، بحيث لا يتم لهم إبراز كلمة الإسلام إلا بجوار من الكفار : صارت دار حرب ، وإن أقيمت فيها الصلاة . وبهذا يظهر " والله أعلم " : أن الخلاف في دار الحرب بين العلماء ، يعود إلى الوفاق . أو أنها مادة اجتماع بينهم . لأن الأكثرين يعتبرون في حقيقة " دار الحرب " : ظهور كلمة الكفر ، بالمعنى الذي ذكرناه . ولا ينافيه ظهور كلمة الإسلام بالمعنى الأعم . أعني : مطلق الظهور . وآخرون يعتبرون ظهور كلمة الكفر بالمعنى الذي ذكرناه ، مع المتاخمة لبلاد الكفر . وقد اجتمع الشرطان في هذه المادة ، فصار ما هذا حاله : دار حرب اتفاقا . ولا يتصور وجود " دار حرب " ، على رأي أبي حنيفة إلا به مع المتاخمة . ولا ظهور بالمعنى الأخص ، في غير البلد المتاخم لبلدان أهل الشرك . فلا " دار حرب " في دار أهل الإسلام : لغير المتاخم لبلد أهل الشرك . وإن اختلت فيها أحد الأركان ، أو وجدت فيها كلمة " الكفر " بالمعنى [ ص: 211 ] الأعم ، فهم إما " فساق "، إن اقتصروا على ترك الشرائع تقاعدا ، مع الإقرار بوجوبها . أو مرتدون ، إن تركوها إنكارا وجحودا ، أو ردا لها . لسبق معرفتهم للصانع، وإقرارهم بالشرائع ، مع علمهم بأن تلك الأقوال والأفعال الصادرة عنهم : موضوعة للكفر ، موجبة له . لا لو جهلوا . فلا ردة بصدورها عنهم . ذكر معنى ذلك بعضهم . وعلل عدم كفر من هذا حاله ، بكونه لم يشرح بالكفر صدرا . وهو شرط . وبما حررناه تبين لك : أن "عدن" وما والاها مثلا ، إن ظهرت فيها الشهادتان والصلوات ، ولو ظهرت فيها الخصال الكفرية بغير جوار ، فهي دار الإسلام . وإلا ، فدار الحرب . وكذا سائر بلاد الهند وما والاها . الحكم عليها بهذا الاعتبار. هذا ما بلغ إليه العلم. هذا آخر كلام القاضي ، العلامة : حسن بن أحمد بن عبد الله عاكش " رحمه الله تعالى "، في " إيضاح الدلائل ، بجواب الست المسائل " . والذي تحصل عندي من هذه المقالات : أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام : باقية إلى يوم القيامة ; إذا لم يقدر على إظهار الدين وشرائع الملة وشعارها ، وقدر على الخروج منها إليها ، وحصل الأمن هناك وإذ ليس ، فليس . وليس اليوم في الدنيا دار خالية عن الفسق . والفسق لا يخرج الدار عن كونها دار الإسلام ، حتى إن مكة والمدينة فيهما من الفسق ما يعسر تعداده . بل ليس فيهما أمن لمتبع) ولا يقدر أحد على إظهار الدين الكامل . والذي [ ص: 212 ] يقدر عليه هناك على ذلك ، يقدر على أكثر منه في البلاد التي كانت إسلامية ، ثم صارت في أيدي الولاة الكفار بالجملة . فقد استوت حالة البلدان والأزمان ، في هذه الأعصار . والأمصار سواسية في غربة الإسلام وأهله . فاستشكل الأمر ، وصعبت المسألة ، وصارت من المشتبهات . ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه . والله المستعان . والعاقبة للمتقين .

التالي السابق


الخدمات العلمية