السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
542 [ ص: 454 ] (باب الانتفاع بأهب الميتة)

وقال النووي: (باب طهارة جلود الميتة بالدباغ).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 51 ج 4 المطبعة المصرية

[عن ابن عباس ، قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة! فقال: إنما حرم أكلها .


(الشرح)

وفي رواية أخرى: "هلا انتفعتم بجلدها؟"

وفي أخرى "ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به"؟

وفي أخرى "ألا انتفعتم بإهابها" ؟

وفي أخرى "إذا دبغ الإهاب قد طهر" بفتح الهاء وضمها "لغتان".

والفتح أفصح.

واختلف أهل العلم في دباغ جلود الميتة، وطهارتها بالدباغ؛ على سبعة مذاهب. واحتجت كل طائفة من أصحابها بأحاديث وغيرها.

وأجاب بعضهم عن دليل بعض.

[ ص: 455 ] والمراد هنا: أن الانتفاع بجلود الميتة جائز، بلا فرق بين مأكول اللحم وغيره.

وبه قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما.

ولكن حديث الباب: إنما ورد في ما يؤكل لحمه.

ثم "الدباغ" يجوز بكل شيء ينشف فضلات الجلد، ويطيبه، ويمنع من ورود الفساد عليه. وذلك "كالشب"، "والشث"، "والقرظ" "وقشور الرمان" وما أشبه ذلك من الأدوية الظاهرة.

وفي قوله "إنما حرم أكلها"، وجهان: فتح الحاء وضم الراء، وضم الحاء وكسر الراء المشددة.

"وفيه" دلالة على تحريم أكل جلد الميتة، وهو الصحيح.

ولقائل أن يقول: المراد "تحريم لحمها". وتمام الكلام على هذه المسألة في كتابنا "دليل الطالب" فراجع.

التالي السابق


الخدمات العلمية