السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
360 (باب خروج الخطايا مع الوضوء)

وقال النووي: (مع ماء الوضوء): والمعنى واحد.

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 132 - 133 جـ3 المطبعة المصرية

[عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب .


[ ص: 466 ] (الشرح)

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ العبد المسلم، "أو المؤمن" ) شك من الراوي، وكذا قوله الآتي: -مع الماء، أو مع آخر قطر الماء".

"فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة"، صغيرة، دون كبيرة.

كما في الحديث الآخر "ما لم يغش الكبائر".

نظر إليها بعينيه مع الماء، "أو مع آخر قطر الماء"، وهذا الخروج مجاز، واستعارة، في غفرانها؛ لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة؛ قاله عياض.

"فإذا غسل يديه، خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها"، أي: اكتسبتها "يداه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها"، أي اكتسبتها "رجلاه، مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب".

وفي هذا الحديث دليل على الرافضة، وإبطال لقولهم: "الواجب مسح الرجلين".

التالي السابق


الخدمات العلمية