السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3732 [ ص: 464 ] باب : كل مسكر حرام

وقال النووي : (باب بيان أن كل مسكر خمر ، وأن كل خمر حرام) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 171 ج 13 المطبعة المصرية



[عن جابر، أن رجلا قدم من جيشان (وجيشان) ، من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم، من الذرة، يقال له المزر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أو مسكر هو؟" قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام. إن على الله عز وجل عهدا، لمن يشرب المسكر: أن يسقيه من طينة الخبال". قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: "عرق أهل النار. أو عصارة أهل النار"].


(الشرح)

( عن جابر) رضي الله عنه : ( أن رجلا قدم من جيشان . " وجيشان ") بفتح الجيم وسكون الياء : هو جيشان بن عيدان بن حجر بن ذي أعين . قاله في الجامع . ( من اليمن . فسأل النبي صلى الله عليه) وآله ( وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم ، من الذرة ، يقال له : " المزر ") هو بكسر الميم ، بعدها زاي ، ثم راء . ويكون من الذرة ، ومن الشعير ، ومن الحنطة .

[ ص: 465 ] ( فقال النبي صلى الله عليه) وآله ( وسلم : " أو مسكر هو ؟ " قال : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم : كل مسكر حرام . إن على الله عهدا ، لمن يشرب المسكر : أن يسقيه من طينة الخبال) . بفتح الخاء وتخفيف الباء . يعني : يوم القيامة .

" والخبال " في الأصل : الفساد . وهو يكون في الأفعال ، والأبدان ، والعقول . " والخبل " بالتسكين : الفساد .

( قالوا : يا رسول الله !) صلى الله عليه وآله وسلم ( وما طينة الخبال ؟

قال : "عرق أهل النار . أو عصارة أهل النار ") .

وهذا الحديث رواه أحمد ، والنسائي أيضا .

وفي حديث "ابن عباس " يرفعه ، عند أبي داود : ("من شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا . فإن تاب ؛ تاب الله عليه . فإن عاد الرابعة ؛ كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال " . قيل : وما طينة الخبال ؟ يا رسول الله ! قال : "صديد أهل النار . ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه : كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ") . والحديث : دل على حرمة السكر مطلقا . أي سكر كان .

وفيه من الوعيد لشارب المسكر ؛ ما لا يقادر قدره .

التالي السابق


الخدمات العلمية