السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3722 باب: إباحة الانتباذ في تور الحجارة

وأورده النووي في : ( الباب المتقدم) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 167 ج 13 المطبعة المصرية

[عن جابر، قال: كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في سقاء. فإذا لم يجدوا سقاء، نبذ له في تور من حجارة. فقال بعض القوم - وأنا أسمع لأبي الزبير-: من برام؟ قال: من برام. ]


(الشرح)

( عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما ؛ ( قال : كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم ، في سقاء . فإذا لم يجدوا له [ ص: 488 ] سقاء ، نبذ له في تور من حجارة) . بفتح التاء ، وهو قدح كبير كالقدر ، يتخذ تارة من الحجارة ، وتارة من النحاس وغيره .

( فقال بعض القوم - وأنا أسمع لأبي الزبير - قال : من برام ؟ قال: من برام) وهو بمعنى قوله : " من حجارة ".

قال النووي : فيه التصريح : بنسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الكثيفة ؛ كالدباء ، والحنتم ، والنقير ، وغيرها .

لأن تور الحجارة أكثف من هذه كلها ، وأولى بالنهي . فلما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم انتبذ له فيه ، دل على النسخ . قال : وهو موافق لحديث " بريدة " عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "كنت نهيتكم ". إلى آخره .

التالي السابق


الخدمات العلمية