السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3669 باب الخمر يتخذ خلا

وقال النووي : (باب تحريم تخليل الخمر) .

ولفظ المنتقى : (باب النهي عن تخليل الخمر) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 152 ج 13 المطبعة المصرية

[(عن أنس) رضي الله عنه، (أن النبي صلى الله عليه) وسلم، سئل عن الخمر تتخذ خلا. فقال: "لا") ].


(الشرح)

هذا الحديث ؛ رواه أيضا : أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وفي الباب أحاديث ؛ [ ص: 498 ] منها : ( أن أبا طلحة سأل النبي ، صلى الله عليه وآله وسلم ، عن أيتام ورثوا خمرا ؟ قال : " أهرقها " . قال : أفلا نجعلها خلا ؟ قال : "لا ") . رواه أحمد ، وأبو داود ، عن أنس . وعزاه المنذري في مختصر السنن ؛ إلى مسلم . قال في النيل : وهو كما قال ، في صحيح مسلم . ورجال إسناده في سنن أبي داود : ثقات . وأخرجه الترمذي من طريقين ، وقال : الثانية أصح .

"وعن أبي سعيد ؛ قال : قلنا : يا رسول الله ! - لما حرمت الخمر - إن عندنا خمرا ليتيم لنا . فأمرنا ؛ فأهرقناها " . رواه : أحمد . وأشار إليه الترمذي ، وقال : وفي الباب عن جابر ، وعائشة ، وأبي سعيد ، وابن مسعود ، وابن عمر .

قال النووي : هذا دليل الشافعي ، والجمهور : أنه لا يجوز تخليل الخمر . ولا تطهر بالتخليل . هذا ؛ إذا خللها بخبز ، أو بصل ، أو خميرة ، أو غير ذلك ، مما يلقى فيها . فهي باقية على نجاستها . وينجس ما يلقى فيها ، ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا ؛ لا بغسل ولا بغيره . أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل ، أو من الظل إلى الشمس . ففي طهارتها وجهان ؛ أصحهما : تطهر . هذا الذي ذكرناه ؛ من أنها لا تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها ؛ قال : هذا مذهب الشافعي ، وأحمد ، والجمهور . وقال الأوزاعي ، والليث ، وأبو حنيفة : تطهر .

[ ص: 499 ] وعن مالك ثلاث روايات ؛ أصحها عنه : أن التخليل حرام . فلو خللها ؛ عصى وطهرت . والثانية : حرام ، ولا تطهر . والثالثة : حلال ، وتطهر .

وأجمعوا على أنها إذا انقلبت بنفسها خلا، طهرت . انتهى .

قال القرطبي : كيف يصح " لأبي حنيفة " القول بالتخليل ؛ مع هذا الحديث ، ومع سببه الذي خرج عليه ؟ إذ لو كان جائزا ؛ لكان قد ضيع على الأيتام ما لهم ، ولوجب الضمان على من أراقها عليهم ، وهو أبو طلحة . انتهى . وأقول : كيف يصح للنووي الحكم بنجاسة الخمر ؟ فإنه لا ملازمة بين التحريم والنجاسة . ولم يدل دليل قط على نجاستها . فهذا الحكم مجازفة بلا شك .

التالي السابق


الخدمات العلمية