السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3670 باب: التداوي بالخمر

وقال النووي : (باب تحريم التداوي بالخمر ، وبيان أنها ليست بدواء) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 152 ج 13 المطبعة المصرية



[ (عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل الحضرمي، أن طارق بن سويد الجعفي) رضي الله عنه، (سأل النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم عن [ ص: 500 ] الخمر؟ فنهاه، أو كره أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: "إنه ليس بدواء ولكنه داء") ]. رواه أيضا أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وصححه .


(الشرح)

قال النووي : هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها . وفيه : التصريح بأنها ليست بدواء . فيحرم التداوي بها ؛ لأنها ليست بدواء . فكأنه يتناولها بلا سبب . قال : وهذا هو الصحيح عند أصحابنا ؛ أنه يحرم التداوي بها . وكذا يحرم شربها للعطش ، وأما إذا غص بلقمة ، ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرا : فيلزمه الإساغة بها . لأن حصول الشفاء بها حينئذ ؛ مقطوع به . بخلاف التداوي . انتهى .

قال في النيل : وكذلك سائر الأمور النجسة ، أو المحرمة . وإليه ذهب الجمهور . انتهى .

قلت : وفي حديث " أبي الدرداء" ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا . ولا تتداووا بحرام " . رواه أبو داود .

وقال " ابن مسعود ، في المسكر : " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " . ذكره البخاري .

[ ص: 501 ] وهذه الأحاديث ، وما في معناها : تدل دلالة واضحة على أن التداوي بالشيء المحرم ، أو المسكر : لا يجوز بحال . وأن الله لم يجعل الشفاء فيه . وعلى هذا : لا يجوز إساغة اللقمة أيضا بالخمر ونحوه . وأما أبوال الإبل ، فالخصم يمنع اتصافها بكونها حراما ، أو نجسا . وعلى فرض التسليم ، فالواجب : الجمع بين العام "وهو تحريم التداوي بالحرام "، وبين الخاص " وهو الإذن بالتداوي بأبوال الإبل "، بأن يقال : يحرم التداوي بكل حرام ، إلا بأبوالها . هذا هو القانون الأصولي .

التالي السابق


الخدمات العلمية