السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3610 باب: أكل الجراد

وقال النووي : (باب إباحة الجراد) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 103 ج 13 المطبعة المصرية

[ (عن (عبد الله بن أبي أوفى) رضي الله عنهما، (قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم، سبع غزوات، نأكل الجراد) ]. )


(الشرح)

فيه : إباحة الجراد . قال النووي : أجمع المسلمون على إباحته . ثم قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، والجماهير : يحل . سواء مات بذكاة ، أو باصطياد مسلم ، أو مجوسي ، أو مات حتف أنفه ؛ سواء قطع بعضه ، أو أحدث فيه سبب .

[ ص: 617 ] وقال مالك : لا يحل ؛ إلا إذا مات بسبب ؛ بأن يقطع بعضه . أو يسلق . أو يلقى في النار حيا . أو يشوى . فإن مات حتف أنفه ، أو في وعاء : لم يحل . انتهى .

قلت : وفصل ابن العربي " في شرح الترمذي " ؛ بين جراد الحجاز وبين جراد الأندلس ، فقال في جراد الأندلس : لا يؤكل . لأنه ضرر محض . هذا إن ثبت تخصيصه دون غيره من جراد البلاد ، وتعين استثناؤه .

والجراد : جنس ، يقع على الذكر والأنثى . ويميز واحده بالتاء .

وسمي جرادا ؛ لأنه يجرد ما ينزل عليه . أو لأنه أجرد . أي: أملس .

وهو من صيد البر . وإن كان أصله بحريا عند الأكثر . وقيل : إنه بحري . لحديث أبي هريرة يرفعه : "كلوه . فإنه من صيد البحر " . أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه . وإسناده ضعيف .

وأخرج ابن ماجه ؛ من حديث أنس مرفوعا : " إن الجراد نثرة حوت من البحر " . أي : عطسته . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية