السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3856 [ ص: 13 ] باب: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

وذكره النووي في: (الباب المتقدم).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 144 جـ 14 المطبعة المصرية

[عن خليفة بن كعب؛ أبي ذبيان ، قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب، يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير. فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا الحرير. فإنه من لبسه في الدنيا؛ لم يلبسه في الآخرة " ].


(الشرح)

(عن خليفة بن كعب؛ أبي ذبيان) بضم الذال وكسرها؛ (قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب، يقول: ألا! لا تلبسوا نساءكم الحرير. فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم: لا تلبسوا الحرير. فإنه من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة"). هذا مذهب "ابن الزبير". وأجمعوا بعده على: إباحة الحرير للنساء، وتحريمه على الرجال. وهذا الحديث الذي احتج به، إنما ورد في لبس الرجال لوجهين:

أحدهما: أنه خطاب للذكور. ومذهب محققي الأصوليين؛ من الشافعية وغيرهم: أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال؛ عند الإطلاق.

[ ص: 14 ] والثاني: أن الأحاديث الصحيحة، التي ذكرها مسلم وغيره: صريحة في إباحته للنساء، وأمره صلى الله عليه) وآله (وسلم، عليا وأسامة: بأن يكسواه نساءهما. مع الحديث المشهور: أنه صلى الله عليه وآله وسلم، قال في الحرير والذهب: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها". هذا كلام النووي :

وأقول: الذي عليه فحول أهل الأصول: أن النساء يدخلن في خطاب الرجال؛ إلا أن يرد التخصيص، أو التقييد، أو الاستثناء. فالصواب: الوجه الثاني؛ دون الوجه الأول.

التالي السابق


الخدمات العلمية