السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3860 باب منه

وهو في النووي في: (الباب السابق).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 48 جـ 14 المطبعة المصرية

[ (عن سويد بن غفلة ؛ أن عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه؛ ( خطب بالجابية ، فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه) وآله (وسلم: عن لبس الحرير؛ إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع ].


(الشرح)

فيه: أنه يحرم الزائد على الأربع من الحرير، ومن الذهب بالأولى وهذا مذهب الجمهور.

وقد أغرب بعض المالكية فقال: يجوز العلم، وإن زاد على الأربع. ورواية "الأربع": زيادة صحيحة بالإجماع. وانفرد بها مسلم . ولم يذكرها البخاري : وقد تقرر: أن الثقة؛ إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون: كان [ ص: 21 ] الحكم لروايته، وحكم بأنه مرفوع؛ على الصحيح، الذي عليه الفقهاء والأصوليون، ومحققو المحدثين. وهذا: من ذاك. فتعين: الأخذ بها. قال: وفيها إباحة العلم من الحرير، في الثوب، إذا لم يزد على أربع أصابع. قال: وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور. وعن مالك: رواية بمنعه. وعن بعض أصحابه: رواية بإباحة العلم، بلا تقدير بأربع أصابع. قال: وهذان القولان مردودان، بهذا الحديث الصريح. والله أعلم.

هذا مما استدركه الدارقطني ، على مسلم . وقال: لم يرفعه عن الشعبي إلا "قتادة"، وهو مدلس. ورواه شعبة عن أبي السفر، عن الشعبي، من قول عمر: موقوفا.

التالي السابق


الخدمات العلمية