السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3920 باب: النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

وهو في النووي في: (الباب المتقدم).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 77 جـ 14 المطبعة المصرية

[ (عن جابر بن عبد الله ) رضي الله عنهما؛ ( أن النبي صلى الله عليه) وآله ( وسلم؛ قال: لا يستلقين أحدكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى "). وفي رواية أخرى: "( نهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره ".

وفي أخرى: "ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى، إذا استلقيت" ].


(الشرح)

قال أهل العلم: هذا محمول على حالة؛ تظهر فيها العورة، أو شيء منها.

التالي السابق


الخدمات العلمية