السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3892 باب: رفع الإزار إلى أنصاف الساقين

وقال النووي : (باب: تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 63 جـ 14 المطبعة المصرية

[ (عن ابن عمر ) رضي الله عنهما؛ (قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه) وآله ( وسلم، وفي إزاري استرخاء، فقال: [ ص: 76 ] "يا عبد الله ! ارفع إزارك" فرفعته، ثم قال: "زد" فزدت، فما زلت أتحراها بعد، فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين ) ].


(الشرح)

فيه: أنه لا يجوز إسبال الإزار تحت الكعبين؛ إن كان للخيلاء.

فإن كان لغيرها؛ فهو مكروه.

والإسبال يكون في الإزار، والقميص، والعمامة. وظواهر الأحاديث في تقييدها بالخيلاء، تدل: على أن التحريم مخصوص بالخيلاء. قال النووي : وهكذا نص الشافعي على الفرق. قال: وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء. وقد صح عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعا. وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف الإزار والقميص: فنصف الساقين. كما في حديث الباب. وفي حديث أبي سعيد: "إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين. ما أسفل من ذلك؛ فهو في النار". فالمستحب: نصف الساقين. والجائز بلا [ ص: 77 ] كراهة: ما تحته إلى الكعبين. فما نزل عن الكعبين؛ فهو ممنوع. فإن كان للخيلاء؛ فهو ممنوع منع تحريم. وإلا؛ فمنع تنزيه.

وأما الأحاديث المطلقة: بأن ما تحت الكعبين في النار، فالمراد بها: ما كان للخيلاء؛ لأنه مطلق، فوجب حمله على المقيد. قال عياض: قال العلماء: وبالجملة؛ يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد، في اللباس: من الطول والسعة. انتهى.

وقد أخرج أبو داود ، من حديث أبي هريرة قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إزارة المؤمن إلى نصف الساق. ولا حرج - أو لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين. وما كان أسفل من الكعبين؛ فهو في النار". وأخرجه أيضا: النسائي، وابن ماجه.

والحديث: يدل على أن الإسبال المحرم، إنما يكون إذا جاوز الكعبين. وسيأتي الكلام على اعتبار الخيلاء وعدمه، قريبا إن شاء الله تعالى.

التالي السابق


الخدمات العلمية