السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3973 باب: في المتشبع بما لم يعط

وقال النووي : ( باب النهي عن التزوير في اللباس، وغيره، والتشبع بما لم يعط).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ، ص 111 جـ 14، المطبعة المصرية

[ عن أسماء ؛ جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن لي ضرة. فهل علي جناح، أن أتشبع من مال زوجي: بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور " ].


(الشرح)

قال النووي : قال العلماء: معناه: المتكثر بما ليس عنده. بأن يظهر أن عنده: ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس، ويتزين بالباطل: فهو مذموم، كما يذم من لبس ثوبي زور.

[ ص: 144 ] قال أبو عبيد، وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد، والعبادة، والورع، ومقصوده: أن يظهر للناس: أنه متصف بتلك الصفة. ويظهر من التخشع والزهد: أكثر مما في قلبه. فهذه ثياب زور، ورياء.

وقيل: هو كمن لبس ثوبين لغيره، وأوهم أنهما له.

وقيل: هو من يلبس قميصا واحدا، ويصل بكميه: كمين آخرين، فيظهر أن عليه قميصين.

وحكى الخطابي قولا آخر: أن المراد هنا بالثوب: الحالة، والمذهب. والعرب تكني بالثوب: عن حال لابسه. ومعناه: أنه كالكاذب، القائل ما لم يكن. وقولا آخر: أن المراد: الرجل الذي تطلب منه شهادة زور، فيلبس ثوبين، يتجمل بهما، فلا ترد شهادته، لحسن هيئته. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية