السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
4003 [ ص: 194 ] باب: تكنية الصغير

وقال النووي: (باب جواز تكنية من لم يولد له، وتكنية الصغير) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \النووي، ص128 ج14، المطبعة المصرية

[ (عن أنس بن مالك) ، رضي الله عنه، (قال: كان رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم: أحسن الناس خلقا. وكان لي أخ، يقال له: أبو عمير. قال: أحسبه قال: كان فطيما. قال: فكان إذا جاء رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم فرآه، قال: "أبا عمير! ما فعل النغير؟ قال: فكان يلعب به" ) ].


(الشرح)

- ( النغير، ) بضم النون، تصغير "النغر" بضمها، وفتح الغين المعجمة. قال النووي: وهو طائر صغير. جمعه: "نغران" "والفطيم"، بمعنى: "المفطوم".

وفي الحديث: فوائد كثيرة جدا؛

منها: جواز تكنية، من لم يولد له، وتكنية الطفل، وأنه ليس كذبا. وجواز المزاح: فيما ليس إثما. وجواز تصغير: بعض المسميات. وجواز لعب الصبي بالعصفور. وتمكين الولي إياه من ذلك. وجواز السجع بالكلام الحسن، بلا كلفة. وملاطفة الصبيان، [ ص: 195 ] وتأنيسهم. وبيان ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليه من حسن الخلق، وكرم الشمائل، والتواضع، وزيارة الأهل. لأن "أم سليم، والدة أبي عمير": هي من محارمه، صلى الله عليه وآله وسلم.

واستدل بهذا الحديث "بعض المالكية": على جواز الصيد، من حرم المدينة. ولا دلالة فيه لذلك، لأنه ليس في الحديث -صراحة، ولا كناية-: أنه من حرم المدينة. وقد وردت الأحاديث، الصحيحة الكثيرة الطيبة: بتحريم صيد المدينة الطيبة. فلا يجوز تركها بمثل هذا، ولا معارضتها به.

التالي السابق


الخدمات العلمية