السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
4017 باب: من اطلع في بيت قوم، بغير إذنهم ففقأوا عينه

وهو في النووي في: (الباب المتقدم) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \النووي، ص138 ج14، المطبعة المصرية

[عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه: ما كان عليك من جناح" ].


(الشرح)

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه؛ (أن رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم؛ قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة) بالخاء المعجمة. أي: رميته بها من بين إصبعيك، (ففقأت عينه) بهمز؛ (ما كان عليك من جناح) . وفي رواية أخرى عنه؛ عند مسلم بلفظ: "من اطلع في بيت قوم، بغير إذنهم: فقد حل لهم: أن يفقأوا عينه". قال العلماء هذا محمول، على ما إذا نظر في بيت الرجل، فرماه بحصاة، ففقأ عينه. وهل يجوز رميه قبل إنذاره؟ فيه وجهان؛ أصحهما: جوازه. لظاهر هذا الحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية