السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
4018 [ ص: 226 ] باب: في نظر الفجاءة، وصرف البصر عنها

ولفظ النووي: (باب نظر الفجاءة) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \النووي، ص139 ج14، المطبعة المصرية

[ (عن جرير بن عبد الله) رضي الله عنه؛ (قال: سألت رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم عن نظرة الفجاءة؟ فأمرني أن أصرف بصري) ].


(الشرح)

("الفجاءة": ) بضم الفاء، وفتح الجيم، وبالمد. ويقال: بفتح الفاء، وإسكان الجيم، والقصر. لغتان. وهي: "البغتة". ومعنى نظر الفجاءة: أن يقع بصره على الأجنبية، من غير قصد، فلا إثم عليه، في أول ذلك. ويجب عليه: أن يصرف بصره في الحال. فإن صرف في الحال، فلا إثم عليه. وإن استدام النظر أثم، لهذا الحديث. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أمره: أن يصرف بصره. مع قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم .

قال عياض: قال العلماء: وفي هذا حجة؛ أنه لا يجب على المرأة: أن تستر وجهها في طريقها. وإنما ذلك: سنة مستحبة لها. ويجب على الرجال: غض البصر عنها، في جميع الأحوال، إلا [ ص: 227 ] لغرض صحيح شرعي. وهو حالة الشهادة، والمداواة، وإرادة خطبتها، أو شراء الجارية، والمعاملة بالبيع والشراء وغيرهما. ونحو ذلك. وإنما يباح في جميع ذلك: قدر الحاجة؛ دون ما زاد. انتهى.

قلت: وفي الشهادة، والمداواة: نظر؛ لأنه لم يرد بهما نص. والحاجة مدفوعة بالطريق الأخرى. والصواب: قصر الفقه على ما ورد في ذلك الباب، كالخطبة لا غير. والله أعلم..

التالي السابق


الخدمات العلمية