السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
4053 باب: النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث

وقال النووي: (باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث، بغير رضاه) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \النووي، ص168 ج14، المطبعة المصرية

[(عن عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه؛ (قال: قال رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم: "إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الآخر، حتى تختلطوا بالناس؛ من أجل أن يحزنه" ) ].


[ ص: 235 ] (الشرح)

قال أهل اللغة: يقال: حزنه، وأحزنه. وقرئ بهما في السبع. "والمناجاة": المساررة. وانتجى القوم، وتناجوا؛ أي: سار بعضهم بعضا.

وفي هذا الحديث: النهي عن تناجي اثنين، بحضرة ثالث. وكذا: ثلاثة وأكثر؛ بحضرة واحد. قال النووي: وهو نهي تحريم. فيحرم على الجماعة: المناجاة دون واحد منهم؛ إلا أن يأذن. ومذهب ابن عمر، ومالك، والشافعية، وجماهير العلماء: أن النهي عام في كل الأزمان، وفي الحضر، والسفر. وقال بعضهم: في السفر دون الحضر؛ لأن السفر مظنة الخوف. وادعى بعضهم: أن هذا الحديث منسوخ؛ وأن هذا كان في أول الإسلام، فلما فشا الإسلام وأمن الناس: سقط النهي. وكان المنافقون يفعلون ذلك، بحضرة المؤمنين، ليحزنوهم. أما إذا كانوا أربعة، فتناجى اثنان دون اثنين؛ فلا بأس بالإجماع. انتهى. والأول: أولى. ولا يثبت: النسخ بالاحتمال.

التالي السابق


الخدمات العلمية