السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
4036 باب: نهي الرجل عن المبيت عند امرأة غير ذات محرم

وقال النووي: (باب تحريم الخلوة بالأجنبية، والدخول عليها) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \النووي، ص153 ج14، المطبعة المصرية

[(عن جابر) رضي الله عنه؛ (قال: قال رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم: "ألا، لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب، إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم" ) ].


(الشرح)

هكذا في نسخ بلاد النووي: "يكون" بالياء. أي: يكون الداخل زوجا، أو ذا محرم. وذكره عياض بالتاء. وقال: "ذات" بدل "ذا". قال: والمراد بالناكح: المرأة المزوجة، وزوجها حاضر. فيكون مبيت الغريب في بيتها: بحضرة زوجها. قال النووي رحمه [ ص: 259 ] الله: وهذه الرواية التي اقتصر عليها، والتفسير: غريبان مردودان. والصواب: الرواية الأولى. ومعنى الحديث: لا يبيتن رجل عند امرأة؛ إلا زوجها، أو محرم لها. قال أهل العلم: إنما خص الثيب: لكونها التي يدخل عليها غالبا. وأما البكر: فمصونة في العادة؛ مجانبة للرجال أشد مجانبة؛ فلم يحتج إلى ذكرها. ولأنه من باب التنبيه. لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها، في العادة. فالبكر أولى.

وفي هذا الحديث وما في معناه: تحريم الخلوة بالأجنبية، وإباحة الخلوة بمحارمها. وهذان الأمران: مجمع عليهما.

"والمحرم": هو كل من حرم عليه نكاحها، على التأبيد: بسبب مباح، لحرمتها.

"والتأبيد": احتراز من أخت امرأته، وعمتها، وخالتها، ونحوهن، ومن بنتها قبل الدخول بالأم.

"والسبب المباح": احتراز من أم الموطوءة بشبهة، وبنتها، فإنها حرام على التأبيد. لكن لا بسبب مباح. فإن وطء الشبهة، لا يوصف بأنه: مباح، ولا محرم، ولا بغيرهما، من أحكام الشرع الخمسة. لأنه ليس فعل مكلف.

"ولحرمتها": احتراز من الملاعنة. فهي حرام على التأبيد، لا لحرمتها، بل تغليظا عليهما. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية