السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2954 باب: في الحجامة والسعوط

وهو في النووي في: (الباب المتقدم) .

[ ص: 352 ] (حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \النووي، ص194 ج14، المطبعة المصرية

[عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجم، وأعطى الحجام أجره. واستعط ] .


(الشرح)

(عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ (أن النبي صلى الله عليه) وآله (وسلم: احتجم، وأعطى الحجام أجره) .

فيه: جواز التداوي بالحجامة، وجواز إعطاء الأجر عليها. وقد ورد في حديث جابر؛ عند مسلم يرفعه: "أن فيه شفاء" -أي في الاحتجام-: من هيجان الدم.

وفي حديث أنس؛ عند البخاري: أنه سئل عن أجر الحجام؟ فقال: احتجم رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم؛ حجمه أبو طيبة، وأعطاه: صاعين من طعام، وكلم مواليه، فخففوا عنه. وقال: "إن أمثل ما تداويتم به: الحجامة، والقسط البحري". قال بعض أهل العلم: لأن دماء أهل الحجاز، ومن في معناهم: رقيقة، تميل إلى ظاهر أجسادهم: لجذب الحرارة الخارجة لها، إلى سطح البدن. وهي تنقي سطح البدن، أكثر من الفصد. وقد تغني عن كثير من الأدوية.

[ ص: 353 ] قال في زاد المعاد: الحجامة في الأزمان الحارة، والأمكنة الحارة، والأبدان الحارة، التي دم أصحابها في غاية النضج: أنفع. والفصد بالعكس. ولذا كانت الحجامة أنفع للصبيان، ولمن لا يقوى على الفصد. انتهى.

وفي حديث علي؛ يرفعه: "خير الدواء: الحجامة، والفصد". وفي سنده: "كذاب".

وأخرج الطبراني: بسند صحيح، عن ابن سيرين: "إذا بلغ الرجل أربعين سنة: لم يحتجم" قال في الفتح: هو محمول، على من لم تتعين حاجته إليه، وعلى من لم يعتد به. انتهى. وإنما حمله على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احتجم بعد الأربعين.

(واستعط) أي: استعمل "السعوط" بضم السين.

وفيه: جواز ذلك. ولم يصرح في الحديث، ما استعط به.

التالي السابق


الخدمات العلمية