السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
539 (باب الوضوء من لحوم الإبل)

ومثله في شرح النووي لمسلم.

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 48 ج 4 المطبعة المصرية

[عن جعفر بن أبي ثور ، عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ [ ص: 524 ] قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا .


(الشرح)

عن جابر بن سمرة: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم؛ فتوضأ من لحوم الإبل".

"فيه" أن الوضوء ينتقض من أكل لحوم الجزور. وإلى هذا ذهب أحمد، وابن راهويه، ويحيى بن يحيى، وابن المنذر، وابن خزيمة؛ واختاره البيهقي؛ وحكاه عن أصحاب الحديث مطلقا، وعن جماعة من الصحابة احتجاجا بهذا الحديث.

قال أحمد، وابن راهويه، صح في هذا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث جابر هذا. وحديث البراء؛ قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؛ فأمر به".

وهذا المذهب أقوى دليلا. وإن كان الجمهور على خلافه.

[ ص: 525 ] وأما حديث ترك الوضوء مما مست النار فعام؛ وهذا خاص. "والخاص" مقدم على العام.

قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". وهذا متفق عليه.

والنهي عن أعطان الإبل نهي تنزيه. قاله النووي.

قال: وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها، وتهويشها على المصلي.

التالي السابق


الخدمات العلمية