السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
4156 باب منه

وهو في النووي، في (الباب المتقدم).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي، ص237 جـ14، المطبعة المصرية

[(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم: "من قتل وزغة في أول ضربة; فله كذا، وكذا: حسنة. ومن قتلها في الضربة الثانية; فله كذا، وكذا: حسنة. لدون الأولى. ومن قتلها في الضربة الثالثة، فله كذا، وكذا: حسنة. لدون الثانية"). وفي رواية: "من قتل وزغا في أول ضربة، كتبت له مائة حسنة. وفي الثانية: دون ذلك، وفي الثالثة: دون ذلك")].


(الشرح)

أما سبب تكثير الثواب; في قتله بأول ضربة، ثم ما يليها; فالمقصود به: الحث على المبادرة بقتله، والاعتناء به، وتحريض [ ص: 417 ] قاتله على أن يقتله بأول ضربة. فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات، ربما انفلت وفات قتله.

وأما تقييد الحسنات، في الضربة الأولى: بمائة. وفي رواية: بسبعين. فجوابه من أوجه -سبقت في (صلاة الجماعة: تزيد بخمس وعشرين درجة، وفي روايات: بسبع وعشرين)-:

أحدها: أن هذا مفهوم للعدد، ولا يعمل به عند الأصوليين وغيرهم. فذكر "سبعين": لا يمنع المائة، فلا معارضة بينهما.

الثاني: لعله أخبرنا بسبعين. ثم تصدق الله تعالى بالزيادة، فأعلم بها النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، حين أوحي إليه بعد ذلك.

والثالث: أنه يختلف باختلاف قاتلي الوزغ، بحسب نياتهم، وإخلاصهم، وكمال أحوالهم ونقصها. فتكون "المائة": للكامل منهم. "والسبعون": لغيره. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية