السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
510 (باب سترة المغتسل بالثوب).

وقال النووي: (باب تستر المغتسل بثوب ونحوه).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ص 28 ج 4 المطبعة المصرية.

[حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة "مولى عقيل" حدثه: أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة ، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة. ثم أخذ ثوبه فالتحف به. ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى ] . .


[ ص: 19 ] (الشرح) .

(عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، اسمها "فاختة" وقيل: "فاطمة"، وقيل: "هند" كنيت بابنها "هانئ" بن هبيرة بن عمرو.

"وهانئ" بهمز آخره، أسلمت "أم هانئ" في يوم الفتح.

(أنه كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بأعلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله، فسترت عليه فاطمة).

وفي رواية عنها تقول: (ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب).

وفي هذا دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه؛ إذا كان يحول بينه وبينها "ساتر" من ثوب وغيره.

(ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى ثمان ركعات "سبحة الضحى") بضم السين وإسكان الباء. هي النافلة، سميت بذلك للتسبيح الذي فيها.

"وفيه" أن صلاة "الضحى" ثمان ركعات. وهذا تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة، وصلاها بنية "الضحى". ولم يزل الناس قديما وحديثا، يحتجون بهذا الحديث؛ على إثبات الضحى ثمان ركعات. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية