السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
444 (باب النوم مع الحائض في لحاف).

ولفظ النووي: (باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ص 206 ج3 المطبعة المصرية.

[حدثنا محمد بن المثنى. ، حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي، ، عن يحيى بن أبي كثير. ، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن زينب بنت أم سلمة حدثته، أن أم سلمة حدثتها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت، فانسللت. فأخذت ثياب [ ص: 63 ] حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنفست؟" قلت: نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.

قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.]
.


(الشرح)

(عن أم سلمة) رضي الله عنها (قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة) بفتح الخاء المعجمة، وكسر الميم.

قال أهل اللغة: "الخميلة"، "والخميل" هي القطيفة. وكل ثوب له خمل من أي شيء كان. وقيل: هي الأسود من الثياب.

(إذ حضت فانسللت). أي: ذهبت في خفية، ويحتمل ذهابها: أنها خافت وصول شيء من الدم إليه صلى الله عليه وسلم، أو تقذرت نفسها، ولم تر تربصها لمضاجعته صلى الله عليه وسلم ، أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها، وهي على هذه الحالة التي لا يمكن الاستمتاع فيها.

(فأخذت ثياب حيضتي) بكسر الحاء، وهي حالة الحيض. أي الثياب المعدة الزمن الحيض. هذا هو الصحيح المشهور المعروف في ضبط "حيضتي" في هذا الموضع.

قال عياض: ويحتمل فتح الحاء هنا أيضا. أي الثياب التي ألبسها [ ص: 64 ] في حال حيضتي. فإن "الحيضة " بالفتح، هي "الحيض".

(فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم) : "أنفست" بفتح النون، وكسر الفاء.

وهذا هو المعروف في الرواية. وهو الصحيح.

والمشهور في اللغة، أن "نفست" معناه: "حاضت". وأما في "الولادة" فيقال: "نفست" بضم النون وكسر الفاء أيضا.

وقال الهروي: في الولادة: بضم النون وفتحها. وفي الحيض: "بالفتح" لا غير.

وقال عياض: روايتنا هنا "بضم النون". وهي رواية أهل الحديث؛ وذلك صحيح.

ونقل عن الأصمعي الوجهان: في الحيض، والولادة. ذكر ذلك غير واحد.

وأصل ذلك كله: "خروج الدم"، "والدم" يسمى: "نفسا" والله أعلم. (قلت: نعم. فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة).

"وفيه" جواز النوم مع الحائض، والاضطجاع معها في لحاف واحد، إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة، أو يمنع الفرج وحده، عند "من لا يحرم إلا الفرج".

قال أهل العلم: لا تكره مضاجعة الحائض، ولا قبلتها، ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة. ولا يكره وضع يدها في شيء من [ ص: 65 ] المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها، أو غيره من محارمها، وترجيله. ولا يكره طبخها، وعجنها، وغير ذلك من الصنائع.

وسؤرها وعرقها طاهران. وكل هذا متفق عليه. وقد نقل ابن جرير: إجماع المسلمين على هذا كله.

ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة.

(قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة) تقدم الكلام في هذا.

واغتسال الزوج مع الزوجة أحرى أن يؤدم بينهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية