السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
4742 [ ص: 180 ] باب النهي أن يشير الرجل إلى أخيه بالسلاح

ولفظ النووي : (باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ، ص170 ج16 ، المطبعة المصرية

(عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فذكر أحاديث منها : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح . فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده ، فيقع في حفرة من النار" ) .


(الشرح)

(عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يشير) هكذا هو في جميع النسخ : بالياء بعد الشين . وهو صحيح . وهو نهي بلفظ "الخبر" ، كقوله تعالى : لا تضار والدة .

[ ص: 181 ] وقد قدمنا مرارا أن هذا أبلغ من لفظ النهي .

(أحدكم إلى أخيه بالسلاح ، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع) ضبطناه بالعين المهملة . وكذا نقله عياض عن جميع روايات مسلم . وكذا هي في نسخ بلاد النووي .

ومعناه : يرمي (في يده) ويحقق ضربته ، ورميته .

وروي في غير مسلم بالغين المعجمة . وهو بمعنى "الإغراء" أي يحمل على تحقيق الضرب به ، ويزين ذلك (فيقع في حفرة من النار) .

وفي رواية أخرى : "من أشار إلى أخيه بحديدة ، فإن الملائكة تلعنه ، حتى يدعه . وإن كان أخاه لأبيه وأمه" .

وفي هذه الأحاديث تأكيد حرمة المسلم ، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه .

وكون الأخ "لأبيه وأمه" مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد ، سواء من يتهم فيه ، ومن لا يتهم . وسواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا . لأن ترويع المسلم حرام بكل حال . ولأنه قد يسبقة السلاح ، كما صرح به في الأخرى .

ولعن الملائكة يدل على أنه حرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية