السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
569 (باب يشفع الأذان ويوتر الإقامة).

وترجمه النووي بقوله: (باب الأمر بشفع الأذان، وإيتار الإقامة، إلا كلمة "الإقامة" فإنها مثنى).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ص 77- 78 ج 4 المطبعة المصرية.

[ (عن خالد الحذاء، ، عن أبي قلابة) ، عن أنس، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.

زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة.]


(الشرح)

(عن أنس) رضي الله عنه: (قال: أمر "بلال" أن يشفع الأذان)، أي: يأتي به "مثنى" وهذا مجمع عليه. وتقدم إثبات "الترجيع".

(ويوتر الإقامة) أي يأتي بها "وترا" ولا يثنيها، بخلاف الأذان.

[ ص: 107 ] (زاد "يحيى" في حديثه عن: "ابن علية": فحدثت به "أيوب" فقال: "إلا الإقامة").

أي "لفظها" وهي قوله: "قد قامت الصلاة" فإنه لا يوترها بل يثنيها.

قلت: وقد ثبت التشفيع، والإيتار، والتربيع، والترجيع، والتثويب" في صلاة الصبح.

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكل "سنة". وإلى هذا ذهب شيخنا "الشوكاني". وبه قال "ابن القيم".

فكل هذه الوجوه جائزة، مجزية، لا كراهة فيها، وإن كان بعضها أفضل من بعض، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك، وعمل به أصحابه.

فمن شاء "ربع" التكبير، ومن شاء "ثنى". ومن شاء "ثنى" الإقامة، ومن شاء "أفردها"، إلا قوله: "قد قامت الصلاة" فإن ذلك "مرتان" على كل حال.

وهذا كما قيل في التشهدات، والتوجهات، ولكن ذلك لا ينافي أن يختار الإنسان لنفسه أصح ما ورد، أو يأخذ بالزائد فالزائد. هذا خلاصة ما في الباب من التطويلات، والمقاولات، التي لا تأتي بكثير فائدة، ولا تعود في الدين الخالص بعائدة.

التالي السابق


الخدمات العلمية