السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
221 باب نزول عيسى بن مريم "عليه السلام"، وكسر الصليب، وقتل الخنزير

وذكره النووي ، في الجزء الأول، في: (باب بيان نزول عيسى بن مريم حاكما: بشريعة نبينا، صلى الله عليه وآله وسلم، وإكرام الله تعالى هذه الأمة "زادها الله شرفا"، وبيان الدليل على أن هذه الملة لا تنسخ، وأنه لا تزال طائفة منها ظاهرين على الحق، إلى يوم القيامة).

(حديث الباب) وهو بصحيح مسلم النووي ، ص192 ج2، المطبعة المصرية

[ ص: 481 ] (عن أبي هريرة؛ أنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: والله! لينزلن ابن مريم، حكما عادلا؛ فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص: فلا يسعى عليها. ولتذهبن الشحناء، والتباغض، والتحاسد، وليدعون إلى المال، فلا يقبله أحد" ).


(الشرح)

(عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: والله! لينزل ابن مريم حكما عادلا) أي: ينزل حاكما بهذه الشريعة، لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة عادل.

(فليكسر الصليب) أي: يكسره حقيقة، ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه.

وفيه: دليل على تغيير المنكرات، وآلات الباطل. (وليقتلن الخنزير)، وهو أيضا من قبيل تغيير المناكير.

قال النووي : وفيه دليل للمختار، من مذهبنا ومذهب الجمهور: أنا إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها، وتمكنا من قتله: قتلناه. [ ص: 482 ] وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم، فقال: يترك إذا لم يكن فيه ضراوة.

(وليضعن الجزية). قال النووي : الصواب في معناه: أنه لا يقبلها، ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية: لم يكف عنه بها. بل لا يقبل إلا الإسلام، أو القتل. هكذا قاله الخطابي وغيره من العلماء، رحمهم الله تعالى. وحكى عياض عن بعض العلماء معنى هذا، ثم قال: وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية، وهو ضربها على جميع الكفرة. فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب أوزارها. وانقياد جميع الناس له: إما بالإسلام، وإما بإلقاء يد فيضع عليه الجزية، ويضربها. انتهى .

قال النووي : وليس بمقبول. والصواب ما قدمناه؛ وهو أنه لا يقبل منه إلا الإسلام. فعلى هذا قد يقال: هذا خلاف حكم الشرع اليوم، فإن الكتابي إذا بذل الجزية: وجب قبولها ولم يجز قتله، ولا إكراهه على الإسلام.

وجوابه: أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة، بل هو مقيد بما قبل نزول عيسى عليه السلام. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم (في هذه الأحاديث الصحيحة): بنسخه. وليس عيسى عليه السلام هو [ ص: 483 ] الناسخ، بل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هو المبين للنسخ. فإن عيسى يحكم بشرعنا، فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت: هو شرع نبينا، صلى الله عليه وآله وسلم.

(وليتركن القلاص) بكسر القاف: (جمع قلوص بفتحها) وهي من الإبل: كالفتاة من النساء، والحدث من الرجال.

ومعناه: يزهد فيها، ولا يرغب في اقتنائها: لكثرة الأموال، وقلة الآمال، وعدم الحاجة، والعلم بقرب القيامة.

وإنما ذكرت "القلاص": لكونها أشرف الإبل، التي هي أنفس الأموال عند العرب. وهو شبيه بمعنى قول الله عز وجل: وإذا العشار عطلت .

(فلا يسعى عليها) معناه: لا يعتني بها. أي: يتساهل أهلها فيها، ولا يعتنون بها. هذا هو الظاهر.

وقال عياض وصاحب المطالع: معناه: لا تطلب زكاتها، إذ لا يوجد من يقبلها. وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة، تفهم من هذا الحديث وغيره. بل الصواب: ما قدمناه، والله أعلم. قاله النووي .

[ ص: 484 ] (ولتذهبن الشحناء) والمراد به: العداوة (والتباغض والتحاسد، وليدعون) أي الناس. هو بضم العين، وفتح الواو، وتشديد النون. (إلى المال فلا يقبله أحد) لما ذكرناه: من كثرة الأموال، وقلة الآمال، وعدم الحاجة، وقلة الرغبة: للعلم بقرب الساعة.

وفي رواية أخرى، عن أبي هريرة أيضا، عند مسلم (يرفعه)؛ بلفظ: "والذي نفسي بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم: حكما مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد". ومعنى "يفيض": يكثر. أي: تنزل البركات. وتكثر الخيرات (بسبب العدل، وعدم التظالم، وتقيء الأرض أفلاذ كبدها، كما جاء في الحديث الآخر. وتقل أيضا الرغبات: لقصر الآمال، وعلمهم بقرب الساعة. فإن عيسى عليه السلام من أعلام الساعة. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية