السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
5335 سورة النساء : باب في قوله تعالى : « وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى

وقوله : « ويستفتونك في النساء

وهو في النووي ، في : (كتاب التفسير ) .

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ، ص 154 ، 155 ج 18 ، المطبعة المصرية

(عن ابن شهاب ؛ أخبرني عروة بن الزبير ؛ أنه سأل عائشة عن قول الله : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع .

[ ص: 661 ] قالت : يا ابن أختي ! هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها : بغير أن يقسط في صداقها ؛ فيعطيها مثل ما يعطيها غيره . فنهوا أن ينكحوهن ، إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن : أعلى سنتهن من الصداق .

وأمروا : أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء ، سواهن .

قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، -بعد هذه الآية- فيهن : فأنزل الله عز وجل : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن .

قالت : والذي ذكر الله تعالى -أنه يتلى عليكم في الكتاب- : الآية الأولى ، التي قال الله فيها : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ، فانكحوا ما طاب لكم من النساء .

قالت عائشة : وقول الله -في الآية الأخرى- : وترغبون أن تنكحوهن : رغبة أحدكم عن اليتيمة ، التي تكون في حجره -حين تكون قليلة المال والجمال- فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها : من يتامى النساء ، إلا بالقسط . من أجل رغبتهم عنهن ) .



(الشرح)

(عن عروة بن الزبير ؛ أنه سأل عائشة رضي الله عنها ، عن قول [ ص: 662 ] الله ، عز وجل : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . قالت : يا ابن أختي ! هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها : بغير أن يقسط ) أي : يعدل (في صداقها ؛ فيعطيها مثل ما يعطيها غيره . فنهوا أن ينكحوهن ، إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ) أي : على أعلى عادتهن في مهورهن ، ومهور أمثالهن .

(وأمروا : أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء ، سواهن ) قال النووي : أي : ثنتين ثنتين ، أو ثلاثا ثلاثا ، أو أربعا أربعا ، وليس فيه : جواز جمع أكثر من أربع . انتهى .

وهذا الذي قاله : هو مذهب جمهور أهل العلم ، قديما وحديثا . ولكن في دلالة هذه الآية الشريفة - على عدم جواز جمع أكثر من أربع - نظر ، ذكرته في(فتح البيان ).

والحق أن الآية تدل على خلاف ما استدلوا به عليه . فالأولى : أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع : بالسنة ، لا بالقرآن . وهي حديث [ ص: 663 ] « غيلان الثقفي » عند أهل السنن ، وحديث « نوفل بن معاوية الديلي » أخرجه الشافعي في مسنده ، مع مقال فيهما . والله أعلم .

[ ص: 664 ] (قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله ، صلى الله عليه وآله وسلم - بعد هذه الآية - فيهن : فأنزل الله عز وجل : « ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت : والذي ذكر الله - أنه يتلى عليكم في الكتاب - : الآية الأولى ، التي قال الله فيها : « وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء . قالت عائشة : وقول الله تعالى - في الآية [ ص: 665 ] الأخرى - « وترغبون أن تنكحوهن : رغبة أحدكم عن يتيمته ، التي تكون في حجره - حين تكون قليلة المال والجمال - فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها : من يتامى النساء ، إلا بالقسط . من أجل رغبتهم عنهن ) .

فيه : أن العدل والإنصاف في حقوق اليتامى : من أعظم الأمور عند الله ، التي تجب مراعاتها ، وأن المخل بها : ظالم .

التالي السابق


الخدمات العلمية