السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1373 [ ص: 167 ] (باب ثلاث ساعات لا يصلى فيهن ولا يقبر).

وذكره النووي في الباب الذي تقدم قريبا.

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ص 114 ج6 المطبعة المصرية.

[ وحدثنا يحيى بن يحيى. ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن موسى بن علي، ، عن أبيه، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.] .


(الشرح)

(عن علي) بن رباح: (قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا) بضم الموحدة، وكسرها؛ لغتان.

(حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة).

"الظهيرة" حال استواء الشمس. ومعناه: حين لا يبقى" للقائم" في الظهيرة ظل في المشرق، ولا في المغرب.

[ ص: 168 ] (حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب) بفتح التاء، والضاد، وتشديد الياء. أي: تميل (حتى تغرب).

قال بعضهم: المراد "بالقبر": صلاة الجنازة، وهذا "ضعيف". بل معناه: تعمد تأخير "الدفن" إلى هذه الأوقات.

كما يكره تعمد تأخير "العصر" إلى اصفرار الشمس بلا عذر وهي صلاة "المنافقين" كما سبق.

فأما إذا وقع "الدفن" فيها بلا تعمد، فلا يكره. قاله النووي.

قال في "السيل الجرار": الأحاديث الصحيحة قد وردت مصرحة بالنهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات، وعن قبر "الموتى" فيها.

ووردت أحاديث صحيحة، بالنهي عن الصلاة بعد صلاة "العصر"، وصلاة" الفجر".

وظاهر النهي التحريم. ولم يرد ما يدل على "صرفه" عن معناه الحقيقي، وهو: "التحريم" إلى معناه المجازي؛ وهو: "كراهة التنزيه".

ولم يرد ما يدل على تخصيص ذوات الأسباب من هذا العموم.

نعم: ما ورد فيه دليل يدل على فعله، من غير فرق بين وقت الكراهة وغيره، كتحية المسجد، فبينه وبين أحاديث النهي عموم وخصوص من وجه.

فيرجع إلى مرجح لأحدهما على الآخر خارج عنهما، فإن كان ترجيح [ ص: 169 ] الحظر على الإباحة من المرجحات المعمول بها، كما يدل عليه حديث: "إذا أمرتكم بأمر فائتوا به ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه".

كان المتعين ترك تحية المسجد في الأوقات المكروهة.

وينبغي "للمتحري" لدينه، تجنب دخول المساجد فيها. وإن دخل الحاجة فلا يقعد. انتهى.

هذا هو المعول عليه، والمرجع إليه في هذه المسألة، وأمثالها، ونظائرها؛ إن كنت ممن يعقل الحجج؛ ويعرف ما جاءت به السنة المطهرة.

التالي السابق


الخدمات العلمية