السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
676 (باب منع النساء الخروج ) .

وذكره النووي في الباب المتقدم.

(حديث الباب ) .

وهو بصحيح مسلم النووي ص 163 - 164 ج 4 المطبعة المصرية .

[عن يحيى (وهو ابن سعيد ) ، عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم . ] .


(الشرح) .

(عن عمرة بنت عبد الرحمن: أنها سمعت عائشة "زوج النبي صلى الله عليه وسلم" تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء ) .

[ ص: 238 ] يعني: من الزينة، والطيب، وحسن الثياب.

(لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: ) يعني: يحيى بن سعيد الراوي عنها:

(فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن من المسجد؟ قالت: نعم ) .

قلت: قد وردت أحاديث في عدم منعهن من المساجد:

منها حديث سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ) .

وفي حديث آخر عن ابن عمر؛ يرفعه: (لا تمنعوا نساءكم المساجد؛ إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن قال: فأقبل عليه عبد الله، فسبه سبا سيئا، ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن! ) .

وفي حديث آخر: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) .

وفي آخر: (لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل، قال ابن عبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال: فزبره "ابن عمر" ) أي: نهره.

[ ص: 239 ] (وقال: أقول: قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: لا ندعهن ) .

وفي رواية: (فضرب في صدره ) .

"فيه" تعزير المعترض على السنة، والمعارض لها برأيه.

"وفيه": تعزير الوالد ولده، وإن كان كبيرا.

ولهذا الحديث طرق، وألفاظ، رواها مسلم.

قال النووي: ظاهرها: أنها لا تمنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث:

وهو أن لا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة، ولا نحوها، ممن يفتتن بها.

وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها.

وهذا النهي عن منعهن من الخروج، محمول على كراهة التنزيه، إذا كانت المرأة ذات زوج، أو سيد، ووجدت الشروط المذكورة.

فإن لم يكن لها زوج، ولا سيد، حرم المنع. إذا وجدت الشروط. انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية