السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
949 [ ص: 285 ] (باب متى يقوم الناس للصلاة إذا أقيمت؟ ) .

وقال النووي مثله.

(حديث الباب ) .

وهو بصحيح مسلم النووي ص 101 ج 5 المطبعة المصرية .

[ (عن أبي قتادة ) ؛ رضي الله عنه ؛ (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" ) .].


(الشرح) .

قال أهل العلم: النهي عن القيام قبل أن يروه، لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه.

قالوا: يستحب أن لا يقوم أحد، حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.

وقيل: إذا أخذ المؤذن فيها.

وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وبه قال أحمد.

وقال جمهور العلماء من السلف، والخلف: لا يكبر الإمام، حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.

التالي السابق


الخدمات العلمية