السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
603 (باب القراءة خلف الإمام ) .

وقال النووي: (باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه ) :

(حديث الباب ) .

وهو بصحيح مسلم النووي ص 109 ج 4 المطبعة المصرية .

[(عن عمران بن حصين ) رضي الله عنهما (قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، "أو العصر". فقال: "أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟" فقال رجل: أنا. ولم أرد بها إلا الخير. قال: "قد علمت أن بعضكم خالجنيها" ) .


(الشرح) .

أي: "نازعنيها". ومعناه الإنكار عليه في جهره، أو رفع صوته، بحيث أسمع غيره. لا عن أصل القراءة.

بل فيه: أنهم كانوا يقرءون بالسورة في الصلاة السرية.

"وفيه" إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام، والمأموم.

[ ص: 353 ] قال النووي: ولو كان في الجهرية بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته، فالأصح: أنه يقرأ بالسورة. انتهى.

قال في "السيل الجرار":

قوله تعالى: فاستمعوا له وأنصتوا .

وقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا قرأ فأنصتوا". وقوله صلى الله عليه وسلم: "قراءة الإمام قراءة له". يدل على أن الإمام يتحمل القراءة عن السامع.

وعلى تقدير ما قيل: من عدم دلالة الآية على المطلوب؛ وعدم انتهاض الحديث للاستدلال؛ فقد أغنى عن ذلك الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب".

فإن هذا الحديث قد أفاد فائدتين:

الأولى: النهي عن القراءة خلف الإمام.

والثانية: وجوب قراءة الفاتحة خلفه.

وهذا ظاهر واضح لا ينبغي التردد في مثله لصحته، ووضوح دلالته.

التالي السابق


الخدمات العلمية