السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
917 (باب التكبير بعد الصلاة )

وقال النووي : (باب الذكر بعد الصلاة ) .

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 83 ج 5 المطبعة المصرية

[(عن ابن عباس ) ؛ رضي الله عنهما (قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير ) ].


(الشرح)

وفي الرواية الأخرى عنه: (ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير ) .

[ ص: 445 ] وفي أخرى: (أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،- وأنه قال: قال ابن عباس:

كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، إذا سمعته )
. "وفيه" دليل لما قاله بعض السلف: أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير، والذكر، عقب المكتوبة.

وممن استحبه من المتأخرين: ابن حزم الظاهري. رضي الله عنه. ونقل ابن بطال وآخرون: أن أصحاب المذاهب المتبوعة، وغيرهم، متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالتكبير والذكر.

وحمله الشافعي على أنه: جهر وقتا يسيرا، حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما.

قال: فاختار للإمام والمأموم أن يخفيا ذلك. وهذا الحديث الصحيح يرد عليهم أجمعين، ردا واضحا. ولا ملجئ إلى التأويل، وصرف الظاهر الحقيقي إلى المعنى المجازي.

والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية