السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
839 (باب الإشارة برد السلام في الصلاة )

وقال النووي : (باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته ) .

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 26- 27 ج5 المطبعة المصرية

[(عن جابر ) بن عبد الله رضي الله عنه؛ (أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة؛ ثم أدركته وهو يسير. - قال قتيبة: يصلي - فسلمت عليه، فأشار إلي. فلما فرغ دعاني، فقال: "إنك سلمت آنفا وأنا أصلي" وهو موجه حينئذ قبل المشرق ) ].


[ ص: 489 ] (الشرح)

"فيه" رد السلام بالإشارة، وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها، من الحركات اليسيرة.

وأنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام مانع، أن يعتذر إلى المسلم، ويذكر له ذلك المانع.

وقوله: "موجه" بكسر الجيم. أي: موجه وجهه، وراحلته. "وفيه" دليل لجواز النافلة في السفر، حيث توجهت به راحلته.

وهو مجمع عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية