السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
848 [ ص: 515 ] (باب النهي عن الاختصار في الصلاة )

وقال النووي : (باب كراهة الاختصار إلخ ) .

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 36 ج5 المطبعة المصرية

[(عن أبي هريرة رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا ) ].


(الشرح)

وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم" . وفي أخرى: "نهى عن الخصر في الصلاة".

"والمختصر": هو الذي يصلي، ويده على خاصرته. وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب، والمحدثين، والشافعية.

وقال الهروي: هو أن يأخذ بيده "عصا" يتوكأ عليها. وقيل: أن يختصر السورة، فيقرأ من آخرها آية، أو آيتين.

وقيل: هو أن يحذف، فلا يؤدي قيامها، وركوعها، وسجودها، وحدودها.

[ ص: 516 ] والصحيح الأول.. قيل: نهى عنه، لأنه فعل اليهود. وقيل: فعل الشيطان. وقيل: لأن إبليس هبط من الجنة كذلك. وقيل: لأنه فعل المتكبرين. قلت: وكل هذه الاحتمالات ظنون مجردة، والله أعلم بحكمته.

التالي السابق


الخدمات العلمية