السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1185 (باب في ركعتي الفجر)

وقال النووي : (باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والحث عليهما، وتخفيفهما، والمحافظة عليهما، وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما)

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 2ج6 المطبعة المصرية

[(عن حفصة،) رضي الله عنها (قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين] .


[ ص: 15 ] (الشرح)

"فيه": أنه يستحب، بل يسن تخفيف سنة الصبح. وأنهما ركعتان.

وقد يستدل به من يقول: تكره الصلاة من طلوع الفجر، إلا سنة الصبح، وما له سبب.

وليس في الحديث دليل ظاهر على الكراهة.

إنما فيه: الإخبار بأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي غير ركعتي السنة. ولم ينه عن غيرها.

وفي رواية: (كان يصلي ركعتي الفجر، إذا سمع الأذان، ويخففهما) .

وفي رواية: (إذا طلع الفجر) .

"وفيه": أن سنة الفجر، لا يدخل وقتها إلا بطلوع الصبح. واستحباب تقديمها في أول الطلوع، وتخفيفهما.

وهو مذهب مالك ، والشافعي ، والجمهور.

التالي السابق


الخدمات العلمية