السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1239 [ ص: 61 ] (باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل)

وذكره النووي في الباب المتقدم .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 30 ج المطبعة المصرية

[(عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح، صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى".] ] هكذا في الصحيحين.

وروى أبو داود والترمذي ، بإسناد صحيح:" صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" ".


(الشرح)

قال النووي : هذا الحديث محمول على بيان الأفضل، وهو: أن يسلم من كل ركعتين، وسواء نوافل الليل والنهار.

فلو جمع ركعات بتسليمة، أو تطوع بركعة واحدة، جاز.

وفي الحديث دليل على أن السنة، جعل الوتر آخر صلاة الليل.

وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجر، وهو المشهور، وبه قال الجمهور.

وقيل: يمتد بعد الفجر حتى يصلى الفرض.

[ ص: 62 ] وفي حديث آخر: "أوتروا قبل الصبح".

وفي آخر: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا".

وفي آخر: "الوتر ركعة من آخر الليل".

وفي لفظ: "أوتروا قبل أن تصبحوا".

والحديث دليل على صحة الإيتار بركعة.

قال في "السيل الجرار": الإيتار بركعة قد ثبت ثبوتا متواترا، وذلك واضح ظاهر لكل من له اطلاع على السنة المطهرة.

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وصف صلاة النفل بالليل والنهار، (مثنى، مثنى) .

وخص صلاة الوتر بالزيادة، فصلاها أربعة.

وورد ما يدل، على جواز الزيادة على أربع متصلة، وخصها أيضا بالنقصان، فجوز الإيتار بركعة.

واجتمع في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية