السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1108 [ ص: 227 ] (صلاة المسافر)

وقال النووي : (كتاب صلاة المسافرين وقصرها) .

(باب قصر صلاة المسافر في الأمن)

وذكره النووي في الكتاب المتقدم.

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 196جـ5 المطبعة المصرية

[عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس: فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" ].


(الشرح)

فيه: جواز قول: "تصدق الله علينا". و "اللهم تصدق علينا".

وفيه: جواز القصر، في غير الخوف.

[ ص: 228 ] قال في "السيل الجرار": هو وارد في صلاة الخوف. والمراد: قصر الصفة، لا قصر العدد. كما ذكر ذلك المحققون. وكما يدل عليه آخر الآية.

ولو سلمنا أنها: في صلاة القصر، لكان ما يفهم من "رفع الجناح" غير مراد به ظاهره، لدلالة الأحاديث الصحيحة، على أن القصر عزيمة، لا رخصة.

ولم يرد في السنة، ما يصلح لمعارضة ما ذكرناه: من الأدلة الصحيحة. انتهى.

وفيه: أن المفضول، إذا رأى الفاضل يعمل شيئا يشكل عليه، يسأله عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية