السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
5328 (باب التنفل بالصلاة الراحلة في السفر)

وقال النووي : (باب جواز صلاة النافلة على الدابة، في السفر، حيث توجهت) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 210 جـ5 المطبعة المصرية

[ (عن ابن عمر ) رضي الله عنهما، (قال: كان رسول الله يسبح [ ص: 257 ] على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة .] وفي رواية: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته ) .

وفي أخرى: ( يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه ) .

وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله .

وفي أخرى: يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر ) .

وفي رواية: ( كان يوتر على البعير) .


(الشرح)

وفي هذه الأحاديث" جواز التنفل على الراحلة في السفر، حيث توجهت. وهذا جائز بإجماع المسلمين.

قال النووي : وشرطه: أن لا يكون سفر معصية. انتهى.

قلت: وهذه دعوى مجردة، لا دليل عليها. كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم.

قال: ولا يجوز في البلد. وعن مالك: لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة.

[ ص: 258 ] وقال الإصطخري: يجوز على الدابة في البلد.

وفيه دليل على أن المكتوبة، لا تجوز إلى غير القبلة. ولا على الدابة. وهذا مجمع عليه، إلا في شدة الخوف.

وقيل: تصح كالسفينة، فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع، ولو كان في ركب.

وفيه دليل على جواز الوتر على الراحلة، في السفر حيث توجه.

وأنه: "سنة".

وقال أبو حنيفة : واجب.

التالي السابق


الخدمات العلمية