السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1593 (باب القيام للجنازة)

وذكره النووي في: (كتاب الجنائز) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 28 ج7 المطبعة المصرية

[ (عن جابر بن عبد الله) (قال: مرت جنازة، فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله! إنها يهودية. فقال: "إن الموت فزع؛ فإذا رأيتم الجنازة فقوموا" .]

وفي الباب أحاديث بطرق، وألفاظ.

منها: (قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به، حتى توارت) .

ومنها بلفظ: (قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي، حتى توارت) .

[ ص: 334 ] وفي رواية: (مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنه يهودي، فقال: "أليست نفسا؟!".) وفي رواية: "إذا رأى أحدكم الجنازة، فليقم حين يراها حتى تخلفه، إذا كان غير متبعها".


(الشرح)

هذه الأحاديث، اجتمع فيها فعله صلى الله عليه وسلم، وقوله.

قال النووي : المشهور في مذهبنا: أن القيام ليس مستحبا. وقالوا: هو منسوخ بحديث علي. واختار المتولي أنه مستحب.

قال: وهذا هو المختار. فيكون الأمر به للندب، والقعود بيانا للجواز.

ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا؛ لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث، ولم يتعذر. والله أعلم. انتهى.

قلت: وسيأتي ناسخه.

التالي السابق


الخدمات العلمية