السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
11128 - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا ورقاء ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، في قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ، قال : يطيقونه : يكلفونه ، فدية طعام مسكين واحد ، فمن تطوع فزاد مسكينا آخر ، ليس [ ص: 30 ] بمنسوخة ، فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ، لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام ، والمريض الذي لا يشفى .

التالي السابق


الخدمات العلمية