السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 357 ] 360 - قوله تعالى :

ومناة الثالثة الأخرى

11660 - أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير ، قال : حدثنا أبي ، عن شعيب ، عن الزهري ، عن عروة ، قال :

سألت عائشة عن قول الله عز وجل : فلا جناح عليه أن يطوف بهما ، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة ، قالت عائشة : بئس ما قلت يا ابن أختي ، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت : لا جناح عليه ألا يطوف بهما ، ولكنها أنزلت في أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل ، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة ، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، أنزل الله عز وجل : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ، ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما ، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما " .

التالي السابق


الخدمات العلمية