السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
250 - باب صفة الجلوس في الركعة التي تنقضي فيها الصلاة

1278 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بندار - واللفظ له - قالا : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال : حدثني محمد بن عطاء ، عن أبي حميد الساعدي قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه [ ص: 596 ] متوركا ثم سلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية