السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 78 ] 63- باب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر

1542 - أخبرنا عبيد الله بن فضالة النسائي ، قال : أخبرنا محمد - يعني ابن المبارك الصوري - قال : حدثنا معاوية - وهو ابن سلام بن أبي سلام الحبشي ، قال أبو عبد الرحمن : واسم أبي سلام ممطور - عن يحيى بن أبي كثير قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الليل ، فقالت : كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ؛ تسع ركعات قائما يوتر فيها ، وركعتين جالسا ، فإذا أراد أن يركع قام فركع وسجد ، ويفعل ذلك بعد الوتر ، فإذا سمع نداء الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية