السنن الكبرى للنسائي

النسائي - أحمد بن شعيب النسائي

صفحة جزء
[ ص: 149 ] 40 - باب إباحة الصلاة بين طلوع الفجر وبين صلاة الصبح

1697 - أخبرني الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي وأيوب بن محمد الوزان، قالا: ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : أيوب حدثنا شعبة ، وقال حسن : أخبرني شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن يزيد بن طلق ، عن عبد الرحمن بن البيلماني ، عن عمرو بن عبسة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، من أسلم معك ؟ قال : حر وعبد ، قال : قلت : هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى ؟ قال : نعم ، جوف الليل الآخر ، فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح ، ثم انته حتى تطلع الشمس ، وما دامت قال أيوب: فما دامت كأنها صحفة حتى تنتشر ، ثم صل ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله ، ثم انته حتى تزول الشمس ، فإن جهنم تسجر نصف النهار ، ثم صل ما بدا لك حتى تصلي العصر ، ثم انته حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان .

التالي السابق


الخدمات العلمية